العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٧٤
السابقة (1) من طهر أو حيض، والا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج، وان اشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض، والا فمن القرحة الا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر، لكن الحكم المذكور مشكل (2) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض، ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية الا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية.
مسألة 6 - أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة الا ساعة مثلا لا يكون حيضا، كما أن أقل الطهر عشرة أيام، وليس لأكثره حد، ويكفي الثلاثة الملفقة، فإذا رأت في وسط اليوم الأول واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا، والمشهور اعتبروا التوالي (3) في الأيام الثلاثة، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي، وهو محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة، وتروك الحائض فيها، وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج، والأقوى كفاية الاستمرار العرفي، وعدم مضرية الفترات اليسيرة (4) في البين، بشرط أن لا ينقص من ثلاثة، بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفقة، فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته، لأنه يصير ثلاثة الا ساعة مثلا، والليالي المتوسطة داخلة، فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا، بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.

(1) في صورة تعذر الاختبار يتعين عليها الجمع بين احكام الطاهرة والحائض في جميع الفروض.
(2) لا اشكال فيه حتى فيما علم أن القرحة في الطرف الأيسر.
(3) الأظهر عدم اعتباره.
(4) المتعارفة ولو في بعض النساء.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»