العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٧٣
وحار المزاج وبارده، وأهل مكان ومكان.
مسألة 3 - لا اشكال في أن الحيض يجتمع مع الارضاع وفي اجتماعه مع الحمل قولان، الأقوى أنه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة (1).
مسألة 4 - إذا انصب الدم من الرحم إلى قضاء الفرج وخرج منه شئ في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا اشكال في جريان أحكام الحيض، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد وإن كان يمكن اخراجه بادخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض اشكال (2) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي.
مسألة 5 - إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم، أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض، وان علمت بكونه دما واشتبه عليها فاما ان يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة أو بدم القرحة فان اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات (3) فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض، والا فإن كان في أيام العادة فكذلك، والا فيحكم بأنه استحاضة، وان اشتبه بدم البكارة يختبر بادخال قطنة في الفرج والصبر قليلا ثم اخراجها (4) فان كانت مطوقة بالدم فهو بكارة، وان كانت منغمسة به فهو حيض، والاختبار المذكور واجب، فلو صلت بدونه بطلت، وان تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا، الا إذا حصل منها قصد القربة بان كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا، وإذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة

(1) الأقوى هو الحكم بالحيضية إن كان الدم بصفات الحيض، والا فبالاستحاضة.
(2) لا اشكال في عدم اجراء احكام الحيض ما لم يخرج الدم.
(3) الرجوع إليها انما يكون بعد فقد الطريق إلى الحيض من العادة وغيرها ان ثبتت طريقيته.
(4) برفق.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»