العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٧٢
اجزاؤه (1) عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
مسألة 17 - إذا كان يعلم اجمالا ان عليه أغسالا، لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه ان يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه ان يقصد البعض المعين ويكفي عن غير المعين، بل إذا نوى غسلا معينا ولا يعلم ولو اجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضا، وان لم يحصل امتثال امره، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه اشكال، بل صحته أيضا لا تخلو عن اشكال بعد كون حقيقة الأغسال واحدة (2)، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بان يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها، لكن لا اشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية.
فصل في الحيض وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح، وفي الغالب أسود أو احمر غليظ طري حار يخرج بقوة وحرقة، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك، ويشترط ان يكون بعد البلوغ وقبل اليأس. فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته، والبلوغ يحصل باكمال تسع سنين، واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية، وخمسين في غيرها، والقرشية من انتسب إلى النضر بن كنانة، ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه، والمشكوك يأسها كذلك.
مسألة 1 - إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا، ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها، فإنه لا يحكم بحيضته، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ.
مسألة 2 - لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة،

(1) بل الأظهر ذلك.
(2) ظاهر قوله (ع) في صحيح زرارة (إذا اجتمعت لله عليك حقوق) كونها حقائق متعددة، والاجزاء حكم تعبدي ثابت بالنصوص، والمستفاد منها الصحة والكفاية في الفرض.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»