العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٦١
أو بعد الاغتسال، ولكن لا يباح بهذا التيمم الا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له مس كتابة القرآن (1) ولا قراءة العزائم الا إذا كانا واجبين فورا.
مسألة 9 - إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استيجارهما ولا استيجار أحدهما لقرائة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
مسألة 10 - مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة الا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
فصل فيما يكره على الجنب وهي أمور:
الأول - الأكل والشرب ويرتفع كراهتهما بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين فقط. الثاني - قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن (2) ما عدا العزائم وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة. الثالث - مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور. الرابع - النوم الا أن يتوضأ أو يتيمم ان لم يكن له الماء بدلا عن الغسل. الخامس - الخضاب رجلا كان أو امرأة، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون اجناب نفسه. السادس - التدهين (3).
السابع - الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام. الثامن - حمل المصحف. التاسع - تعليق المصحف.
فصل غسل الجنابة مستحب نفسي، وواجب غيري للغايات الواجبة، ومستحب غيري للغايات المستحبة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب

(١) بل يجوز ما لم يبطل تيممه.
(٢) الأظهر كراهة قراءة القرآن على الجنب مطلقا واشتداد كراهتها فيما زاد على سبع آيات وأشديتها فيما زاد على السبعين بل نفسها والأحوط ترك قرائتها.
(3) لا دليل على كراهته - وكذا حمل المصحف.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»