أو بعد الاغتسال، ولكن لا يباح بهذا التيمم الا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له مس كتابة القرآن (1) ولا قراءة العزائم الا إذا كانا واجبين فورا.
مسألة 9 - إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استيجارهما ولا استيجار أحدهما لقرائة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
مسألة 10 - مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة الا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
فصل فيما يكره على الجنب وهي أمور:
الأول - الأكل والشرب ويرتفع كراهتهما بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين فقط. الثاني - قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن (2) ما عدا العزائم وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة. الثالث - مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور. الرابع - النوم الا أن يتوضأ أو يتيمم ان لم يكن له الماء بدلا عن الغسل. الخامس - الخضاب رجلا كان أو امرأة، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون اجناب نفسه. السادس - التدهين (3).
السابع - الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام. الثامن - حمل المصحف. التاسع - تعليق المصحف.
فصل غسل الجنابة مستحب نفسي، وواجب غيري للغايات الواجبة، ومستحب غيري للغايات المستحبة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب