العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٧١
لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا، لا خصوص الرأس والرقبة، ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع (1).
مسألة 14 - إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته (2) ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآنية، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت، لكن الأحوط اتمامها ثم الإعادة.
مسألة 15 - إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فاما ان يكون جميعها واجبا، أو يكون جميعها مستحبا. أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا، ثم اما ان ينوي الجميع أو البعض فان نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع وحصل امتثال امر الجميع، وكذا ان نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة، وكذا لو نوى القربة (3)، وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله، والا وجب الوضوء (4) وان نوى واحدا منها وكان واجبا كفى عن الجميع أيضا على الأقوى، وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى، وأداءا بالنسبة إلى البقية، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة ان ينوي غسل الجنابة، وان نوى بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات، واما كفايته عن الواجب ففيه اشكال، وإن كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط.
مسألة 16 - الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد

(1) على الأحوط.
(2) ان لم يحدث بالأصغر بعد الصلاة، والا وجب إعادة الصلاة والجمع بين الوضوء والغسل.
(3) لكونه قصدا اجماليا للجميع.
(4) الأظهر عدم الوجوب، نعم هو أحوط.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»