العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٦٩
مسألة 4 - إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرء بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل والأحوط ضم الوضوء أيضا (1).
مسألة 5 - لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، أو لأجل عدم امكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
مسألة 6 - الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وان كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضية، وعدم النجاسة الا إذا علم أنها اما بول أو مني (2).
مسألة 7 - لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين ان يكون مستبرئا بالخرطات أم لا، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه وهو ضعيف.
مسألة 8 - إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة، الأقوى عدم بطلانه، نعم يجب عليه الوضوء بعده، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد اتمامه والوضوء بعده، أو الاستيناف والوضوء بعده، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج، وأما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه.
مسألة 9 - إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا اشكال في وجوب الاستيناف، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه، ويأتي بالآخر، ويجوز الاستيناف بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده (3) ان كانا غير الجنابة، أو كان السابق هو

(1) ان احتمل بوليته.
(2) نفسها.
(3) بناء على عدم اغناء كل غسل عن الوضوء غير غسل الجنابة الذي هو خلاف التحقيق نعم هو أحوط.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»