العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٦٧
بعموم الاذن.
مسألة 20 - الغسل بالميزر الغصبي باطل (1).
مسألة 21 - ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج اليه على زوجها على الأظهر، لأنه يعد جزء من نفقتها.
مسألة 22 - إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الاحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله، وإن كان متعمدا بطلا معا (2) ولكن لا يبطل احرامه وإن كان آثما، وربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله وهو في صوم رمضان مشكل، لحرمة اتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا، فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال (3) ان الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح.
فصل في مستحبات غسل الجنابة وهي أمور (4): أحدها - الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل. الثاني - غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين، أو إلى نصف الذراع، أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب. الثالث - المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات، ويكفي مرة أيضا. الرابع - ان يكون مائه في الترتيبي بمقدار صاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال. الخامس - امرار اليد على الأعضاء لزيادة

(1) بل صحيح.
(2) في الصوم الواجب المعين، وفي غيره بطل الصوم خاصة على القول بمفطرية الارتماس والا فلا يبطل هو أيضا.
(3) لكنه ضعيف.
(4) لم يثبت استحباب جميعها فالأولى الاتيان بها رجاء.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»