العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٧٠
الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة.
مسألة 10 - الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها، نعم في الأغسال المستحبة لاتيان فعل كغسل الزيارة والاحرام لا يبعد البطلان (1)، كما أن حدوثه بعده وقبل الاتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.
مسألة 11 - إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الاتيان على الأقوى، وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء، نعم لو شك في غسل الأيسر (2) أتى به وان طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ، لعدم اعتبار الموالاة فيه، وإن كان يحتمل (3) عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
مسألة 12 - إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الاتيان بالطرفين، يجب عليه الاستيناف، نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي، لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ، وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فباتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.
مسألة 13 - إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين،

(1) بل الأظهر ذلك.
(2) بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الأيمن حكم الأيسر في لزوم الاعتناء وإن كان معتاد الترتيب.
(3) هذا الاحتمال ضعيف غايته.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»