العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٦٨
الاستظهار. السادس - تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار. السابع - غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا. الثامن - التسمية بان يقول: بسم الله، والأولى ان يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع - الدعاء المأثور في حال الاشتغال، وهو: (اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين) أو يقول: (اللهم طهر قلبي واشرح صدري، واجر على لساني مدحتك والثناء عليك، اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا، انك على كل شئ قدير) ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضا كان أولى. العاشر - الموالاة والابتداء بالأعلى في كل من الأعضاء في الترتيبي.
مسألة 1 - يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مر في الوضوء.
مسألة 2 - الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته، وانما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني، فلو لم يستبرء واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته، ويجب عليه الغسل لما سيأتي.
مسألة 3 - إذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء ومع عدم الامرين يجب الاحتياط (1) بالجمع بين الغسل والوضوء ان لم يحتمل غيرهما، وان احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الامر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شئ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل (2) ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا، أو بولا أو مذيا لا شئ عليه.

(1) إذا كانت حالته السابقة على خروج البلل هي الطهارة، وان كانت هي الحدث الأصغر - اقتصر على الوضوء، وان كانت هي الأكبر اكتفى بالغسل.
(2) قد مر ما فيه آنفا.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»