العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٦٦
لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: أغتسل فغسله صحيح، واما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح.
مسألة 14 - إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة.
مسألة 15 - إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هو التيمم فإن كان على وجه الداعي (1) يكون صحيحا وإن كان على وجه التقييد يكون باطلا، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته اشكال (2).
مسألة 16 - إذا كان من قصده عدم اعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل، وكذا إذا كان بناؤه على النسية من غير احراز رضاء الحمامي بذلك، وان استرضاه بعد الغسل، ولو كان بناؤهما على النسية ولكن كان بانيا على عدم اعطاء الأجرة أو على اعطاء الفلوس الحرام ففي صحته اشكال.
مسألة 17 - إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه، ولا يصير شريكا في الماء ولا صاحب حق فيه.
مسألة 18 - الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير صحيح، بل وكذا لأهله الا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة (3).
مسألة 19 - الماء الذي يسلبونه يشكل الوضوء والغسل منه الا مع العلم

(1) لا وقع لهذا التفصيل - والحق انه بناء على القول بالتخيير عند ضيق الوقت عن استعمال الماء - بين التيمم والصلاة في الوقت - وبين ان يغتسل ويقضي الصلاة خارج الوقت كما هو الأقوى - يصح الغسل في الفرضين - وبناء على تعين التيمم لا يصح كذلك.
(2) لا اشكال في بطلان التيمم والصلاة جميعا.
(3) ولو بجريان العادة والسيرة.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»