العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٦٠
والأقوى جوازه لما مر (1) من أن المحرم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة.
مسألة 6 - الأحوط عدم ادخال (2) الجنب في المسجد وإن كان صبيا أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه.
مسألة 7 - لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته، بل الإجارة فاسدة، ولا يستحق اجرة (3) نعم لو استأجره مطلقا ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما، فإنه لا يستحق لكونه حراما (4) ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم، وكذا الكلام في الحائض والنفساء، ولو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى أيضا يستحق الأجرة ، لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراما، وانما الحرام الدخول والمكث، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم، نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة، ولا يستحق الأجرة، ولو كانا جاهلين (5) لأنهما محرمان، ولا يستحق الأجرة على الحرام ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة، ولو مع الجهل وكذا لو استأجره لقراءة العزائم فان المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم، بخلاف الإجارة للكنس، فإنه ليس حراما وانما المحرم شئ آخر وهو الدخول والمكث، فليس نفس المتعلق حراما.
مسألة 8 - إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه، ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء الا بعد الخروج

(1) بل الأظهر حرمته كما مر.
(2) الأظهر التفصيل بين المكلف فلا يجوز - وغيره فيجوز.
(3) اي المسماة.
(4) بل يستحق إذ الكنس ليس حراما - بل الحرام مقدمته.
(5) لا تبعد صحة الإجارة في صورة الجهل - وكذا الكلام في الطواف المستحب وقراءة سور العزائم.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»