العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٥٩
فيها. الرابع - الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها، بل مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور. الخامس - قراءة سور العزائم، وهي سورة:
اقرأ، والنجم، والم التنزيل، وحم السجدة، وإن كان بعض واحدة منها، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط (1)، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها.
مسألة 1 - من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا، وجب عليه التيمم للخروج الا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم، فيخرج من غير تيمم، أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم، فيغتسل حينئذ، وكذا حال الحائض والنفساء.
مسألة 2 - لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وان لم يصل فيه أحد، ولم يبق آثار مسجديته نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها (2) لأنها تابعة لآثارها وبنائها.
مسألة 3 - إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد.
مسألة 4 - كل ما شك في كونه جزء من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم وإن كان الأحوط الاجراء الا إذا علم خروجه منه.
مسألة 5 - الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) لأنه جزء من سورة حم السجدة (3) وكذا الحائض

(1) بل الأظهر.
(2) محل تأمل فلا يترك الاحتياط.
(3) بل ألم السجدة.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»