العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٦٥
إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.
مسألة 10 - يجوز العدول عن الترتيب (1) إلى الارتماس في الأثناء، وبالعكس لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستيناف على النحو الآخر.
مسألة 11 - إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر فبناءا على الاشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه (2) وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه (3) إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.
مسألة 12 - يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط (4) في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ، واطلاق الماء وطهارته، وعدم كونه ماء الغسالة، وعدم الضرر في استعماله واباحته وإباحة ظرفه، وعدم كونه من الذهب والفضة، وإباحة مكان الغسل ومصب مائه، وطهارة البدن، وعدم ضيق الوقت، والترتيب في الترتيبي، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه، كيوم الصوم، وفي حال الاحرام، والمباشرة في حال الاختيار، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي، لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان، بخلاف المذكورات، فان شرطيتها مقصورة حال العمد والعلم.
مسألة 13 - إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول

(1) فيه تأمل.
(2) إذا كان بمقدار يصدق عرفا استعمال المستعمل في رفع الحدث ولو بالضميمة والا فلا يجري عليه حكم المستعمل.
(3) صدقه عليه لا يضر مع ورود النص بالجواز.
(4) عرفت عدم اعتبار بعض المذكورات هناك.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»