العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٥٨
فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة وهي أمور:
الأول - الصلاة واجبة أو مستحبة، أداءا وقضاءا لها ولأجزائها المنسية، وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط (1)، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة. الثاني - الطواف الواجب دون المندوب (2)، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف، فان طوافه محكوم بالصحة، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل، ولو كان الطواف مندوبا. الثالث - صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى انه لا يصح إذا أصبح جنبا، متعمدا أو ناسيا للجنابة، واما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالاصباح جنبا، وان كانت واجبة، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الاصباح جنبا، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها. واما الاحتلام فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان.
فصل فيما يحرم على الجنب وهي أيضا أمور:
الأول - مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط. الثاني - دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان بنحو المرور.
الثالث - المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، واما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به، وكذا الدخول بقصد اخذ شئ منها (3)، فإنه لا بأس به، والمشاهد كالمساجد (4) في حرمة المكث

(1) استحبابا.
(2) لا يترك الاحتياط فيه.
(3) الأظهر حرمة الدخول بهذا القصد إذا لم يصدق عليه الاجتياز وانما الجائز مجرد الاخذ.
(4) على الأحوط.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»