العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٦٤
بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر، فيكون حاصلا على وجه التدريج، والثاني أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه، وحينئذ يكون آنيا وكلاهما صحيح ويختلف باعتبار القصد، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضا، وانصرف إلى التدريجي.
مسألة 5 - يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسلها (1) فلو كان نجسا طهره أولا، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في الوضوء، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.
مسألة 6 - يجب اليقين (2) بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلو كان حائل وجب رفعه، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمينان بعدمه بعد الفحص.
مسألة 7 - إذا شك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله (3) على خلاف ما مر في غسل النجاسات، حيث قلنا بعدم وجوب غسله والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا، حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ، نعم لو كان ذلك الشئ باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب.
مسألة 8 - ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي انما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون، فإنه يجب فيه المبادرة اليه والى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.
مسألة 9 - يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا، نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا

(1) الأظهر عدم اعتبار الطهارة - وان كانت رعايتها أولى وأحوط.
(2) أو الاطمينان.
(3) إذا كان سابقا من الظاهر وشك في صيرورته من الباطن - والا فلا يجب.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»