العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٥٧
الغسل، والقول بعدم احتلامهن ضعيف.
مسألة 7 - إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم الوجوب (1) وان لم يتضرر به. بل مع التضرر يحرم ذلك، فبعد خروجه يتيمم للصلاة، نعم لو توقف اتيان الصلاة في الوقت على حبسه بان لم يتمكن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه، فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت، ولو حبسه يكون متمكنا.
مسألة 8 - يجوز للشخص اجناب نفسه (2)، ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت، نعم، إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو احدث ان يبطل وضوئه إذا كان بعد دخول الوقت ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النص.
مسألة 9 - إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، لم يجب عليه الغسل، وكذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل.
مسألة 10 - لا فرق في كون ادخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين ان يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها الا ان يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
مسألة 11 - في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى ان ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه، ثم يتوضأ لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز (3) والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.

(1) القول بالوجوب مع الامن من الضرر غير بعيد.
(2) باتيان أهله خاصة لأنه مورد النص وفي غيره الأظهر عدم الجواز.
(3) لا شبهة في الجواز مع اتيان كل منهما باحتمال الامر.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»