العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٦٣
أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، وإن كان غسله على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى على الأقوى (1) ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة، نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال (2) كما سيأتي إن شاء الله.
مسألة 1 - الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي.
مسألة 2 - قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب وحال الاحرام، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه.
مسألة 3 - يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات: مرة بقصد غسل الرأس، ومرة بقصد غسل الأيمن، ومرة بقصد الأيسر كفى، وكذا لو حرك بدنه تحت الماء ثلاث مرات، أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن، وخرج بقصد الأيسر، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماسي، والبقية بالترتيب، بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس، وبعضه الآخر بامرار اليد.
مسألة 4 - الغسل الارتماسي يتصور على وجهين: أحدهما أن يقصد الغسل

(1) فيه اشكال.
(2) سيأتي ان الأظهر اجزاء كل غسل عن الوضوء.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»