العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٦٢
والندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع وتحقق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا، وكذا العكس، ومع الشك في دخوله يكفي الانسان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي، أو بقصد احدى غاياته المندوبة، أو بقصد ما في الواقع من الامر الوجوبي أو الندبي، والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا يجب غسل باطن العين والانف والاذن والفم ونحوها، ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، ولا يجزي غسله عن غسلها، نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة، والثقبة التي في الاذن أو الانف للحلقة ان كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها، وان كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها. وله كيفيتان:
الأولى - الترتيب وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر (1) والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر، والسرة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل، ولا يجب البدئة بالأعلى في كل عضو، ولا الاعلى فالأعلى، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.
الثانية - الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية واللازم

(1) الأظهر عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»