العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٥٥
العلم باختلاطه بمنيها، وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا، وان لم يعلم بذلك ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به الا إذا حصل العلم، وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين (1)، وهما الشهوة والفتور. الثاني - الجماع وان لم ينزل ولو بادخال الحشفة أو مقدارها (2) من مقطوعها، في القبل أو الدبر، من غير فرق بين الوطي والموطوء، والرجل والامرأة والصغير والكبير والحي والميت والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة، حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان، وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت، والأحوط في وطي البهائم (3) من غير انزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر، والوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها الا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها الا أن تنزل هي أيضا، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء وإذا ادخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى.
مسألة 1 - إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل، وإن كان أحوط، خصوصا إذا كان الثوب مختصا به، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل (4) أيضا لكنه أحوط.

(1) الأظهر كفاية الشهوة وحدها.
(2) الأظهر عدم وجوب الغسل ما لم يدخل تمام الباقي.
(3) بناء على القول بان واطء البهيمة يحد يجب عليه الغسل خاصة - وبناء على أنه يعزر - لا يجب عليه الغسل - والأظهر انه يعزر.
(4) بل يجب وحده ان لم يحدث بالأصغر بعد الغسل الأول - ومع الوضوء ان احدث به بعده.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»