العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٥٤
الثاني - أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور الا مع الغسل (1) فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه. الثالث - أن ينذر غسل الزيارة منجزا، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضا، وان لم يكن منذورا مستقلا، بل وجوبها من باب المقدمة، فلو تركها وجبت كفارة واحدة، وكذا لو ترك أحدهما، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط، وإن كان من عزمه حينه أن يزور، فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة. الرابع - أن ينذر الغسل والزيارة (2) فلو تركهما وجب عليه كفارتان، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة. الخامس - أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة، والزيارة مع الغسل، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان، ولو ترك أحدهما فكذلك، لأن المفروض تقيد كل بالأخر، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الاعمال.
فصل في غسل الجنابة:
وهي تحصل بأمرين: الأول - خروج المني ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطي أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعا للصفات أو فاقدا لها، مع العلم بكونه منيا، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة، وأن يكون منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها الا مع

(1) لا ينعقد هذا النذر لمرجوحية متعلقه - نعم - لو نذر انه إذا زار تكون زيارته مع الغسل انعقد.
(2) ان أريد به نذر كل منهما مستقلا فهو خارج عن المقسم - وان أريد تقيد الغسل بالزيارة دون العكس فلو ترك الزيادة عليه كفارتان لا كفارة واحدة - وان أريد تقيد كل منهما بالاخر، وجبت كفارتان مع ترك أحدهما.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»