العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٥٣
الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها، لكن الأقوى عدم وجوبه.
مسألة 7 - إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة، ولو تبين بعد الصلاة أعادها.
مسألة 8 - ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما اتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويؤميا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة، وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة.
مسألة 9 - من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجئ حكمها.
مسألة 10 - لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة.
مسألة 11 - من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء (1) بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن القول بانحلال النذر وهو الأظهر.
فصل في الأغسال:
والواجب منها سبعة: غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والاستحاضة، ومس الميت، وغسل الأموات، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة، أو الزيارة مع الغسل، والفرق بينهما أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل، ولكن يجوز أن لا يزور أصلا، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الاعمال التي يستحب الغسل لها.
مسألة 1 - النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه: الأول - أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة

(1) والأقوى عدم وجوبه - وعدم انحلال نذره، بل يقتصر على وضوء واحد ما لم يحدث بغير ما هو مبتلى به.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»