العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٥٢
بوضوء واحد صلوات عديدة، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة، والظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك.
مسألة 1 - يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.
مسألة 2 - لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.
مسألة 3 - يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن أو نحوه والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة (1) وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط والمبطون أيضا ان أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا ان أمكن من غير حرج.
مسألة 4 - في لزوم معالجة السلس والبطن اشكال، والأحوط المعالجة مع الامكان بسهولة (2) نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب (3) وإن كان محتاجا إلى بذل مال.
مسألة 5 - في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده اشكال (4) حتى حال الصلاة، الا أن يكون المس واجبا.
مسألة 6 - مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى

(1) وإن كان الأظهر عدم الوجوب وبه يظهر الحال في بقية المسألة.
(2) والأظهر عدم الوجوب.
(3) الأقوى عدم الوجوب وان لم يكن محتاجا إلى بذل المال.
(4) والأظهر الجواز مطلقا.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»