العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٥١
مسألة 34 - في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما (1).
فصل في حكم دائم الحدث المسلوس والمبطون اما ان يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا، وعلى الثاني اما ان يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل، ففي الصورة الأولى يجب اتيان الصلاة في تلك الفترة، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره وان لم تسع الا لاتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات، فلو اتى بها في غير تلك الفترة بطلت، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الاخر عصى، لكن صلاته صحيحة، واما الصورة الثانية وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة الا انه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة في التوضي في الأثناء والبناء يتوضأ ويشتغل بالصلاة بعد ان يضع الماء إلى جنبه، فإذا خرج منه شي توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته من غير فرق بين المسلوس والمبطون، لكن الأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه، وأما الصورة الثالثة وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج يكفي أن يتوضأ لكل صلاة، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد، نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة، هذا ان أمكن اتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء وأما ان لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن اتيان شئ من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي

(1) ان كانت الحالة السابقة معلومة يؤخذ بها - والا - فان كانت الشبهة حكمية انتقل الفرض إلى التيمم - وان كانت موضوعية وجب الجمع بينهما.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»