العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٥٦
مسألة 2 - إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل الا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ (1).
مسألة 3 - في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما (2) والظن كالشك، وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا بالأصغر.
مسألة 4 - إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر، للعلم الاجمالي بجنابته أو جنابة امامه، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث (3)، لعدم العلم حينئذ، ولا يجوز لثالث علم اجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولا عنده (4)، والا فلا مانع، والمناط علم المقتدى بجنابة أحدهما لاعلمهما، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد منهما، وكان المقتدى عالما كفى في عدم الجواز، كما أنه لو لم يعلم المقتدي اجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه.
مسألة 5 - إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا.
مسألة 6 - المرأة تحتلم كالرجل، ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها

(1) الا انه يعارضه استصحاب الجنابة المجهول تاريخها فيتساقطان.
(2) إذا لم يكن صاحبه محل ابتلائه من حيث استيجاره لكنس المسجد ونحوه، والا فيجب الغسل للعلم الاجمالي بوجوبه أو حرمة الاستيجار مثلا - ويضم اليه الوضوء إن كان مسبوقا بالأصغر.
(3) ان لم يكن غيره محل الابتلاء، والا فلا يجوز لعلم كل منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين.
(4) اعتبار عدالة الباقين غير الامام انما يكون في صورة عدم كونهم محلا للابتلاء في ساير احكام الجنابة - والا فلا وجه له.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»