العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٥٠
فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح.
مسألة 30 - في جواز استيجار صاحب الجبيرة اشكال (1)، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرا العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الاتمام، واشتراط المباشرة بل اتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن اشكال مع كون العذر مرجو الزوال، وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير.
مسألة 31 - إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت، بلا اشكال، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة، واما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة.
مسألة 32 - يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره، ومع عدم اليأس الأحوط التأخير (2).
مسألة 33 - إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة، ثم تبين عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين انه كان مضرا وكانت وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر، وان وظيفته غسل البشرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع (3) بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين والأحوط الإعادة في الجميع.

(1) لا اشكال فيه إذا توضأ صاحب الجبيرة للعمل المشروع له كان واجبا أم مستحبا فلا وجه لانفساخ الإجارة وبه يظهر الحال في بقية المسألة.
(2) الأظهر جواز البدار.
(3) بل بطل في الأولين.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»