العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٤٩
مسألة 26 - الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه (1).
كما يستفاد مما تقدم: أحدها - أن الأولى بدل الغسل والثانية بدل عن المسح. الثاني - ان في الثانية يتعين المسح، وفي الأولى يجوز الغسل أيضا على الأقوى. الثالث - انه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف، وبالكف وفي الأولى يجوز المسح بأي شئ كان، وبأي ماء ولو بالماء الخارجي. الرابع - انه يتعين في الأولى استيعاب المحل الا ما بين الخيوط والفرج، وفي الثانية يكفي المسمى. الخامس - ان في الأولى الأحسن ان يصير شبيها بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها ان لا يصير شبيها بالغسل. السادس - ان في الأولى لا يكفي مجرد ايصال النداوة، بخلاف الثانية، حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار. السابع - أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى، بخلاف الثانية. الثامن - انه يجب مراعاة الاعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية. التاسع - انه يتعين في الثانية امرار الماسح على الممسوح، بخلاف الأولى، فيكفي فيها بأي وجه كان.
مسألة 27 - لا فرق في احكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة. مسالة 28 - حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة، وانما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا (2)، أو يجوز الارتماسي أيضا؟ وعلى الثاني هل يجب ان يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح، وإن كان الأحوط اختيار الترتيب، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء، أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل.
مسألة 29 - إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال

(1) بعض ما ذكره (ره) لا يتم كما يظهر لمن راجع ما تقدم.
(2) الأقوى ذلك.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»