العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٤٨
هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه اشكال، بل الأظهر عدمه (1) والعدول إلى التيمم.
مسألة 20 - الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بان كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم، فإن كان مستحيلا (2) بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة، وان لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه.
مسألة 21 - قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله بأن يجرى الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة.
مسألة 22 - إذا كان على الجبيرة دسومة (3) لا يضر بالمسح عليها ان كانت طاهرة.
مسألة 23 - إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن ازالتها جرى حكم الجبيرة، والأحوط ضم التيمم (4).
مسألة 24 - لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة الا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.
مسألة 25 - الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.

(1) الأظهر التخيير لا سيما إذا كان يدرك ركعة في الوقت مع الوضوء الجبيري.
(2) تحقق الاستحالة في غاية البعد - وعلى فرض تحققها ان أمكن تطهير ظاهره جرى عليه حكم الجبيرة والا فيغسل أطراف الجرح كما في الجبيرة النجسة.
(3) غير مانعة عن وصول البلة إلى الجبيرة أو ما يعد من لوازمها.
(4) الأظهر تعينه.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»