العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٤٧
باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره.
مسألة 14 - إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن ازالته، أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجرى عليه حكم الجبيرة، والأحوط ضم التيمم (1) أيضا.
مسألة 15 - إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه.
مسألة 16 - إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه، بل يجب رفعه وتبديله، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر والا بطل، وان لم يمكن نزعه أو كان مضرا فان عد تالفا يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه، والأحوط استرضاء المالك أيضا أولا (2)، وان لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وان لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء (3) بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم.
مسألة 17 - لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه، فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته.
مسألة 18 - ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة، وان احتمل البرء ولا يجب الإعادة (4) إذا تبين برؤه سابقا، نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها (5).
مسألة 19 - إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت

(1) الأظهر تعين التيمم خاصة.
(2) لا يترك.
(3) ان كانت الجبيرة في موضع التيمم يقتصر على غسل أطرافه - والا - فعلى التيمم.
(4) بل تجب.
(5) في غير صورة الاطمينان لا وجه لوجوبه.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»