العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٤٦
القدر الصحيح أيضا بالماء.
مسألة 7 - في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه.
مسألة 8 - إذا أضر الماء أطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثم التيمم، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
مسألة 9 - إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم، لكن الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الامكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
مسألة 10 - إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتيقن التيمم.
مسألة 11 - في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وانما كان يضر العين فقط فالأحوط الجميع (1) بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم.
مسألة 12 - محل الفصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ان لم يكن أزيد من المتعارف، والا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها، كما أنه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة (2) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله، وان كانت أطرافه نجسة طهرها، وان لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم (3).
مسألة 13 - لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث

(1) الأقوى الاكتفاء بالتيمم.
(2) قد مر ان الأظهر هو الاكتفاء بغسل ما حوله.
(3) الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»