العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٤٥
مسألة 1 - إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة؟ وجهان (1) ولا يترك الاحتياط بالجمع.
مسألة 2 - إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة، وان كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالاجراء مشكل (2) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم.
مسألة 3 - إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة، أي الحاصلة من المسح على جبيرته.
مسألة 4 - انما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، والا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها.
مسألة 5 - إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
مسألة 6 - إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فان أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها (3)، وان لم يمكن ذلك مسح عليها لكن الأحوط ضم التيمم أيضا (4) خصوصا إذا كان عدم امكان الغسل من جهة تضرر

(1) الأوجه هو الثاني الا ان الاحتياط بالجمع لا يترك.
(2) الأظهر الاجراء - نعم ان أمكن رفع الجبيرة عن مواضع التيمم بلا مشقة - الأحوط ضم التيمم اليه، والا فلا.
(3) لا يجب المسح على المقدار الزايد على المتعارف.
(4) إذا كان عدم امكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح وعد ذلك من توابع الجرح يتعين عليه الوضوء الجبيري خاصة - والا فيجب التيمم كذلك - وبه يظهر حال المسألة الثامنة.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»