العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٤٤
خرقة تعين ذلك (1) ان لم يمكن غسله كما هو المفروض، وان لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه، لكن الأحوط ضم التيمم اليه (2) وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة (3) وان لم يمكن سقط وضم اليه التيمم، وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط، والمسح على الجبيرة ان كانت طاهرة، أو أمكن تطهيرها، وإن كان في موضع الغسل، والظاهر عدم تعين المسح حينئذ، (4) فيجوز الغسل أيضا، والأحوط اجراء الماء عليها مع الامكان بامرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، ولا يلزم ان يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم ان تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة، ولا يكفي مجرد النداوة نعم لا يلزم المداقة بايصال الماء إلى الخلل والفرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، والا فالأحوط تعينه (5) بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها وان لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فان أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك (6) وان لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الاتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم.

(1) على الأحوط والأقوى الاقتصار على غسل أطرافه مطلقا.
(2) الأظهر عدم وجوبه.
(3) الأظهر في هذا المورد انتقال القرض إلى التيمم وكذا فيما لا يمكن المسح على الخرقة.
(4) بل الظاهر تعينه.
(5) بل الأظهر تعين المسح على الجبيرة.
(6) فيه تأمل بل منع بل يكتفي بغسل الأطراف وكذا ان لم يمكن ذلك والأحوط ضم التيمم في الفرضين.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»