العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٤٣
مسألة 54 - إذا تيقن بعد الوضوء انه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ، ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك، ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها فأولى بجريان القاعدة.
مسألة 55 - إذا علم قبل تمام المسحات انه ترك غسل اليد اليسرى، أو شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء ثم علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد، لكن الأقوى صحته، لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى، فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع، فهي محسوبة من الغسلة المستحبة، ولا يضرها نية الوجوب، لكن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها هذا، ولو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.
فصل في احكام الجبائر وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق، والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل فالجرح ونحوه اما مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين اما في موضع الغسل أو في موضع المسح، ثم اما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم اما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن. فان أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل اليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل اليه بشرط ان يكون المحل والجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك، وان لم يمكن اما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم امكان التطهير، أو لعدم امكان ايصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها، فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه (1)، والمسح عليها مع الرطوبة وان أمكن المسح عليه بلا وضع

(1) لا يجب ذلك نعم هو أحوط.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»