العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٤٢
على عدمه، ويصح وضوؤه، وكذا إذا تيقن أنه كان موجودا وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا اليه حين الغسل، ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه (1) فلا يترك الاحتياط بالإعادة، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرئ بعده فإنه يبني على الصحة، الا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا اليه فان الأحوط الإعادة حينئذ.
مسألة 51 - إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة، لقاعدة الفراغ، الا إذا علم عدم الالتفات اليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ.
مسألة 52 - إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهره ثم توضأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الاعمال واما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ الا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة، وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء ويشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا، فان وضوئه محكوم بالصحة، والماء محكوم بالنجاسة، ويجب عليه غسل كل ما لاقاه، وكذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل اليه الماء حين التوضي، أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة.
مسألة 53 - إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها، لكنه محكوم ببقاء حدثه، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستيناف بعد الوضوء، والأحوط الاتمام مع تلك الحالة ثم الإعادة بعد الوضوء.

(1) لا اشكال في عدم الجريان - وبه يظهر الحال في المسائل الآتية.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»