العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٤١
مسألة 46 - لا اعتبار بشك كثير الشك، سواء كان في الاجزاء أو في الشرائط أو الموانع.
مسألة 47 - التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء، وكذا الغسل والتيمم بدله، بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه، فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز، وإن كان في الأثناء، مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما، وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل انه غسل رأسه أم لا، لا يعتني به، لكن الأحوط الحاق المذكورات أيضا بالوضوء.
مسألة 48 - إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أولا، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي، الظاهر الصحة، حملا للفعل على الصحة، لقاعدة الفراغ أو غيرها، وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أولا، والأحوط الإعادة في الجميع.
مسألة 49 - إذا تيقن انه دخل في الوضوء واتى ببعض افعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أولا بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ فيجب الاتيان به، لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانيا على اتمام العمل وعازما عليه الا انه شاك في اتيان الجزء الفلاني أم لا وفي المفروض لا يعلم ذلك وبعبارة أخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.
مسألة 50 - إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن (1) بعدمه ان لم يكن مسبوقا بالوجود، والا وجب تحصيل اليقين، ولا يكفي الظن، وان شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى

(1) البالغ مرتبة الاطمينان - ويكتفي به حتى في صورة سبق الوجود.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»