العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٤٠
ناقلة، وأما إذا كان في الصورة المفروضة احدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة، وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا، لأنه لا يلزم من اجرائهما فيهما طرح تكليف منجزا الا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الاجمالي، فيجب إعادة الواجبة، ويستحب إعادة النافلة.
مسألة 43 - إذا كان متوضئا وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعلم أيهما المقدم، وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة، الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ، خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة.
مسألة 44 - إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي، لأنه لا أثر لها بالنسبة اليه، ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة، ثم علم ببطلان أحد الوضوئين، فان مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضا، لعدم أثر لها بالنسبة إليها.
مسألة 45 - إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده، وأما ان شك في ذلك فاما أن يكون بعد الفراغ، أو في الأثناء، فإن كان في الأثناء رجع واتى به وبما بعده، وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه، وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ، وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلا أو كان بعد القيام عن محل الوضوء، وإن كان قبل ذلك اتى به ان لم تفت الموالاة، والا استأنف (1).

(1) الأظهر صحته إذا اعتقد الفراغ ولو آنا ما كما اختاره صاحب الجواهر (ره).
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»