العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٣٩
بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ (1) لكنه مشكل، فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا، وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما.
مسألة 39 - إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى، ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين ولم يعلم أيهما، لا اشكال في صحة صلاته، ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضا، بناء على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح، وأما إذا صلى بعد كل من الوضوئين، ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة، وأما الأولى فالأحوط (2) اعادتها، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها.
مسألة 40 - إذا توضأ وضوئين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث، والشك في المتأخر منهما، وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ، بل هو الأظهر.
مسألة 41 - إذا توضأ وضوئين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية، وإعادة الصلاتين السابقتين (3) ان كانا مختلفتين في العدد، والا يكفي صلاة واحدة يقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين، واخفاتا إذا كانتا اخفاتيتين، ومخيرا بين الجهر والاخفات إذا كانتا مختلفتين والأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما.
مسألة 42 - إذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما

(1) لا مجري لقاعدة الفراغ في الصورتين والحكم فيهما واحد - وكذلك الحال في الصورة الثالثة -.
(2) والأظهر صحتها لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول بلا معارض لعدم جريانها في الثاني من جهة عدم ترتب اثر عملي عليه.
(3) بل خصوص الثانية وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»