مسألة 35 - إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الاسلام لا يجب عليه الإعادة، وان ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستيناف نعم الأحوط أن يغسل بدنه (1) من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه.
مسألة 36 - إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوتا لحق الزوج، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك.
مسألة 37 - إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء الا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، ولم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث، والظن الغير المعتبر كالشك في المقامين، وان علم الامرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء، وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه (2) ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه، والامر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك الا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب احرازه ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا.
مسألة 38 - من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلى فلا اشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر (3) فيجب عليه الإعادة ان تذكر في الوقت، والقضاء ان تذكر بعد الوقت، وأما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل