العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٣٧
ولا أداؤه، وان نوى أحدهما المعين حصل امتثاله وأداؤه، ولا يكفي عن الآخر، وعلى أي حال وضوؤه صحيح، بمعنى أنه موجب لرفع الحدث، وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا ونذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ ويجزي وضوء واحد عنهما وان لم ينو شيئا منهما ولم يمتثل أحدهما، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة اليه، وأداء بالنسبة إلى الآخر، وهذا القول قريب.
مسألة 32 - إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا اشكال في صحته، وأنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت، فلو أراد نية الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت والثاني قبله.
مسألة 33 - إذا كان عليه صلاة واجبة أداءا أو قضاءا ولم يكن عازما على اتيانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب (1) وان لم يكن الداعي عليه الامر الوجوبي، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابد أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي، بأن يقول: أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن هذا، ولكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف بالوجوب (2) والاستحباب معا ولا مانع من اجتماعهما.
مسألة 34 - إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغسل غير مضر واستعمال الازيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك، ولو زاد عليه بطل (3) الا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزى، وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا، فإنه يمكن الحكم ببطلانه (4) لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه.

(1) بل متصف بالاستحباب إذ المطلوب من المقدمة انما هي الموصلة منها لا مطلقها.
(2) تقدم ما فيه.
(3) إن كان مضرا بنحو يحرم تحمل ذلك لا مطلقا.
(4) لا يمكن ذلك في صورة النسيان.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»