العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٣٦
الجزء مستحبا (1) وان لم يتداركه بخلاف الرياء على ما عرفت، فان حاله حال الحدث في الابطال (2).
مسألة 29 - الرياء بعد العمل ليس بمبطل.
مسألة 30 - إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها (3) وإن كان من قصدها ذلك.
مسألة 31 - لا اشكال في امكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد، كما لا اشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى، وحصل امتثال الامر بالنسبة إلى الجميع، وأنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع، وكان أداء بالنسبة إليها وان لم يكن امتثالا الا بالنسبة إلى ما نواه، ولا ينبغي الاشكال (4) في أن الامر متعدد حينئذ وان قيل: انه لا يتعدد وانما المتعدد جهاته وانما الاشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا، وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أولا بل يتعدد، ذهب بعض العلماء إلى الأول وقال: أنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها والا بطل، لأن التعين شرط عند تعدد المأمور به، وذهب بعضهم إلى الثاني، وأن التعدد انما هو في الأمر أو في جهاته، وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره، وفي النذر أيضا لا مطلقا، بل في بعض الصور، مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ونذر أيضا أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد (5) ولا يغني أحدهما عن الآخر، فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثال أحدهما،

(1) الا إذا كان ذلك الغسلة الثانية.
(2) قد مر ما فيه.
(3) الا مع الانحصار فإنه يتعين عليها التيمم في هذه الحال.
(4) بل لا ينبغي الاشكال في أن الحكم واحد - حتى بناء على المختار من اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة - إذ المأمور به على المختار ذات الوضوء الموصل - وعليه فلا يعقل تعدد الامر هذا في غير النذر - واما فيه فتعدد المأمور به ووحدته تابعان لقصد الناذر.
(5) محصل الفرض ان يوجب على نفسه وضوئين كل منهما لغاية خاصة.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»