العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٣٥
من أول العمل، أو نوى في الأثناء، وسواء تاب منه أم لا، فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له لقوله تعالى على ما في الاخبار: (أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري تركته لغيري) هذا ولكن ابطاله انما هو إذا كان جزءا من الداعي على العمل، ولو على وجه التبعية، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزء من الداعي فلا يكون مبطلا، وإذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل باطل لعدم احراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحة، وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل، وكذا المقارن، وإن كان الأحوط فيه الإعادة، وأما السمعة فان كانت داعية على العمل أو كانت جزء من الداعي بطل، والا فلا، كما في الرياء، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة الا أنه يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلا في قصده لا يكون باطلا، لكن ينبغي للانسان أن يكون ملتفتا، فان الشيطان غرور، وعدو مبين، وأما سائر الضمائم فان كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلا والضميمة تبعا أو كانا مستقلين صح، وان كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل (1)، وان كانت مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك، كضم التبرد إلى القربة، لكن الأحوط (2) في صورة استقلالهما أيضا الإعادة، وان كانت محرمة غير الرياء والسمعة فهي في الابطال مثل الرياء، لأن الفعل يصير محرما (3) فيكون باطلا، نعم الفرق بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل الا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الاجزاء يختص البطلان بذلك الجزء، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صح، وكذا لو كان ذلك

(1) بل صح في جميع الفروض.
(2) لا يترك هذا الاحتياط بل لعله أقوى.
(3) في اطلاقه منع - فلا بد من ملاحظة كل مورد وتمييز موارد اتحاد المأمور به والمنهي عنه عن موارد تعددهما.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»