العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٣٤
المقدمات، ويجب استمرار النية إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الافعال بطل الا أن يعود إلى النية الأولى (1) قبل فوات الموالاة، ولا يجب نية الوجوب والندب لا وصفا ولا غاية، ولا نية وجه الوجوب والندب بأن يقول:
أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب، أو لوجوبه أو ندبه، أو أتوضأ لما فيه من المصلحة، بل يكفي قصد القربة واتيانه لداعي الله، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى ان لم يكن على وجه التشريع أو التقييد (2) فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غاية ثم تبين عدم دخوله صح، إذا لم يكن على وجه التقييد والا بطل، كان يقول: أتوضأ لوجوبه والا فلا أتوضأ.
مسألة 28 - لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى، ولا قصد الغاية التي امر لأجلها بالوضوء، وكذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مر، نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال، بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتثلا للامر الآتي من جهتها، وان لم يقصدها يكون أداءا للمأمور به لا امتثالا فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحة، وإن كان معتبرا في تحقق الامتثال، نعم قد يكون الأداء موقوفا على الامتثال، فحينئذ لا يحصل الأداء أيضا، كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة فتوضأ ولم يقصدها فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري، ولا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذري أيضا، وإن كان وضوؤه صحيحا، لأن أداءه فرع قصده، نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.
الثالث عشر - الخلوص، فلو ضم اليه الرياء بطل، سواء كانت القربة مستقلة والرياء تبعا أو بالعكس، أو كان كلاهما مستقلا وسواء كان الرياء في أصل العمل، أو في كيفياته أو في أجزائه، بل ولو كان جزء مستحبيا (3) على الأقوى، وسواء نوى الرياء

(1) وأعاد ما اتى به في تلك الحال.
(2) الأقوى الصحة في صورة التقييد أيضا إذا تحقق منه قصد امتثال الامر الفعلي.
(3) الرياء في الجزء المستحب يوجب بطلانه لا بطلان الوضوء الا في الغسلة الثانية وفي الجزء الواجب يوجب بطلان الوضوء إذا اقتصر على ما اتى به وان اعاده صح.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»