العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٣٣
يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستيناف (1) وان بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق، واعتبار عدم الجفاف انما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان، وأما إذا تابع في الافعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي وعدم الجفاف وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع (2) وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف، ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق، بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء ذلك العضو.
مسألة 24 - إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضا إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه، والا لاخذها ومسح بها واستأنف الصلاة.
مسألة 25 - إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، ويجوز التوضي ماشيا.
مسألة 26 - إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه، مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.
مسألة 27 - إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية. أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها اشكال.
الثاني عشر - النية وهي القصد إلى الفعل، مع كون الداعي أمر الله تعالى، اما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها، وما بينهما متوسطات، ولا يلزم التلفظ بالنية، بل ولا أخطارها بالبال، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضأ مثلا، وأما لو كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيرا فلا يكفي، وإن كان مسبوقا بالعزم والقصد حين

(1) لا بأس بتركه.
(2) وهو ضعيف غايته.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»