العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٣٢
يكون الاجراء والغسل منهما معا.
مسألة 22 - إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح، ولا ينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال: إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا يقصد أن يتوضأ به (1) أحد وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا.
مسألة 23 - إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب (2) بل وجب، وان توقف على الأجرة فيغسل الغير أعضائه وينوي هو الوضوء، ولو أمكن اجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها، هل يجب أم لا؟
الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى عدم وجوبه، لان مناط المباشرة في الاجراء، واليد آلة، والمفروض أن فعل الاجراء من النائب، نعم في المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه، وان لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض.
العاشر - الترتيب: بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم مسح الرأس ثم الرجلين ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو، نعم يجب مراعاة الاعلى فالأعلى كما مر، ولو أخل بالترتيب ولو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة، وكذا ان تذكر في الأثناء، لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه، وان لم تكن نيته فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب، ولا فرق في وجوب الترتيب بين وضوء الترتيبي والارتماسي.
الحادي عشر - الموالاة: بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة، فلو جف تمام ما سبق بطل، بل لو جف العضو السابق على العضو الذي

(1) بل مع هذا القصد أيضا إذا كان المتوفى قاصدا لذلك وجعل وجهه أو يده تحت عمود الماء باختياره.
(2) في الاكتفاء به تأمل والأحوط ضم التيمم اليه.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»