العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٣١
السابع - أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك والا فهو مأمور بالتيمم ولو توضأ والحال هذه بطل (1) ولو كان جاهلا بالضرر صح، وإن كان متحققا في الواقع، والأحوط الإعادة أو التيمم.
الثامن - أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة، بحيث لم يلزم من التوضي وقوع صلاته ولو ركعة منها خارج الوقت (2) والا وجب التيمم الا أن يكون التيمم أيضا كذلك، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذ حينئذ يتعين الوضوء ولو توضأ في الصورة الأولى بطل إن كان قصده امتثال الامر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد.
مسألة 21 - في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به، ووقع في الضرر، ثم توضأ صح إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته لكنه عصى بفعله الأول (3).
التاسع - المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل، وأما المقدمات للأفعال فهي أقسام: أحدها:
المقدمات البعيدة كاتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك، وهذه لا مانع من تصدي الغير لها، الثاني: المقدمات القريبة مثل صب الماء في كفه، وفي هذه يكره مباشرة الغير. الثالث - مثل صب الماء على أعضائه، مع كونه هو المباشر لاجرائه وغسل أعضائه، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن اشكال، الا ان الظاهر صحته، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة، بأن

(1) الأقوى الصحة - الا في مورد حرمة الوضوء تكليفا وفي ذلك المورد لا فرق بين صورتي العلم والجهل بالحكم.
(2) الأظهر الصحة - ولو لزم منه عدم وقوع شئ من صلاته في الوقت إذ التيمم في ضيق الوقت مأمور به تخييرا كما سيأتي وبه يظهر الحال في بقية المسألة.
(3) في الحكم بالعصيان في جميع موارد الضرر نظر بل منع.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»