العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٣٠
والا بطل (1) سواء اغترف منه أو أداره على أعضائه وسواء انحصر فيه أم لا ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه (2) في ظرف آخر ويتوضأ به، وان لم يمكن التفريغ الا بالتوضي يجوز ذلك حيث إن التفريغ واجب ولو توضأ منه جهلا (3) أو نسيانا أو غفلة صح، كما في الآنية الغصبية، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز ساير استعمالاته.
مسألة 20 - إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة، ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء اشكال، ولا يبعد الصحة (4)، إذا حصل منه قصد القربة.
الشرط السادس - أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ولو كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء مع الشرايط المتقدمة، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض، وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا اشكال في جواز التوضي منه والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا اشكال فيه أيضا والمراد من المستعمل في رفع، الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الاجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، وكذا ما يبقى في الاناء وكذا القطرات الواقعة في الاناء ولو من البدن، ولو توضأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة (5).

(1) ما ذكره يتم في الوضوء بنحو الارتماس مطلقا، وفي الوضوء الترتيبي في صورة الانحصار وتناول الماء تدريجا - ولا يتم في صورة عدم الانحصار كما تقدم.
(2) ان عد الافراغ استعمالا ولم يكن ابقائه على حاله ضررا عليه لا يجوز، وبه يظهر الحال في الفراغ بالتوضي.
(3) لا فرق بين صورتي العلم والجهل.
(4) بل لا اشكال فيها.
(5) لا بأس بتركه.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»