العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٢٩
مسألة 14 إذا كان الوضوء مستلزما، لتحريك شئ مغصوب فهو باطل (1).
مسألة 15 - الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ان عد تصرفا فيها (2) كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل.
مسألة 16 - إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا اشكال في جواز الوضوء منه.
مسألة 17 - إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير ان قصد المالك تملكه كان له والا كان باقيا على اباحته، فلو أخذه غيره وتملكه ملك، الا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات.
مسألة 18 - إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ، وكذا إذا دخل عصيانا ثم تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب، وان لم يتب ولم يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج اشكال (3).
مسألة 19 - إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فان أمكن رده إلى مالكه وكان قابلا لذلك لم يجز التصرف في ذلك الحوض، وان لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه، لأن المغصوب محسوب تالفا، لكنه مشكل (4) من دون رضا مالكه.
الشرط الخامس - أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة،

(1) في صورة عدم التمكن من الوضوء مع عدمه - والا فالأظهر الصحة.
(2) إذا كان الوضوء انتفاعا بالخيمة - كما في حال الحر المحتاج إليها وكان ذا مالية معتد بها عند العقلاء بطل الوضوء في صورة الانحصار والا صح.
(3) الأقوى الصحة ما لم يستلزم الوضوء تصرفا زايدا.
(4) ان لم يعد تالفا والا فالأظهر الصحة.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»