العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٢٨
لغيرهم الوضوء منها، الا مع جريان العادة (1) بوضوء كل من يريد، مع عدم منع من أحد، فان ذلك يكشف عن عموم الاذن، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها.
مسالة 9 - إذا شق نهرا أو قناة من غير اذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق (2) وإن كان المكان مباحا أو مملوكا له، بل يشكل إذا اخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.
مسألة 10 - إذا غير مجرى نهر من غير اذن مالكه وان لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب اشكال، وإن كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير وأما ما قبله وما بعده فلا اشكال، مسألة 11 - إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية، كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن يصلي فيه، وإن كان أحوط، بل لا يترك في صورة التوضي بقصد الصلاة فيه والتمكن منها مسألة 12 - إذا كان الماء في الحوض وارضه وأطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبى يشكل الوضوء (3) منه، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا مسألة 13 - الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل، بل لا يصح (4) لان حركات يده تصرف في مال الغير.

(1) من المتدينين.
(2) على الأحوط.
(3) الأظهر الصحة - إذا لم يعد اخذ الماء تصرفا في المغصوب - أو عد كذلك في صورة عدم الانحصار وكون الوضوء بالاغتراف، والا فالبطلان.
(4) على الأحوط في صورة الانحصار - واما مع عدم الانحصار فالأظهر الصحة.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»