العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٢٧
بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أولا؟ قولان: أقواهما الأول (1)، لأن هذه النداوة لا تعد مالا وليس مما يمكن رده إلى مالكه، ولكن الأحوط الثاني، وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة، هل يجب عليه تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أولا؟ قولان: أقواهما الثاني، وأحوطهما الأول، وإذا قال المالك: انا لا ارضى ان تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها لا يسمع منه، بناء على ما ذكرنا، نعم لو فرض امكان انتفاعه بها فله ذلك، ولا يجوز المسح بها حينئذ.
مسألة 6 - مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف (2) ويجري عليه حكم الغصب، فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الاذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى، أو شاهد حال قطعي.
مسألة 7 - يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار سواء كانت قناة أو منشقة من شط، وان لم يعلم رضى المالكين، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين نعم مع نهيهم يشكل الجواز (3) وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول، بل يمكن بقاؤه مطلقا، واما للغاصب فلا يجوز، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه، وكل من يتصرف فيها بتبعيته، وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات، كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته، بل مع الظن أيضا الأحوط الترك، ولكن في بعض أقسامها يمكن ان يقال: ليس للمالك النهي أيضا.
مسألة 8 - الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز

(١) بل الثاني لبقاء النداوة على ملك مالكها - ولا أقل من كونها متعلقة لحق الاختصاص وبه يظهر الحال في الفرع الثاني.
(2) الا مع سبق الرضا.
(3) الأظهر وإن كان الجواز الا ان الأحوط الاجتناب.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»