العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٢٦
الرابع - ان يكون الماء وظرفه (1) ومكان الوضوء ومصب مائه مباحا فلا يصح لو كان واحد منها غصبا، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع فرض عدم الانحصار وان لم يكن مأمورا بالتيمم الا ان وضوءه حرام من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبى في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه، وإن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم الا انه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح، وقد لا يكون التفريغ أيضا حراما، كما لو كان الماء مملوكا له، وكان ابقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه، فيجب تفريغه حينئذ فيكون من الأول مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار.
مسألة 4 - لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان، وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد (2)، سواء كان في الماء أو المكان أو المصب، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصرا، بل ومقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة، وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الإعادة.
مسألة 5 - إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من اجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي، وإذ التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح

(1) اعتبار إباحة المذكورات، غير الماء، انما يكون في صورة الانحصار مطلقا - وفي صورة عدم الانحصار إذا كان الوضوء بالارتماس فيه - أو الصب منه على العضو - واما إذا كان بالاغتراف منه فالأظهر الصحة - واما الماء فيعتبر اباحته مطلقا.
(2) الأظهر صحة الوضوء في صورة النسيان، والبطلان في صورة الجهل بالحكم أو الموضوع - فيما يحكم بالبطلان في صورة العلم - لا سيما إذا كان الجاهل مقصرا.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»