العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٢٥
فصل في شرائط الوضوء الأول - اطلاق الماء فلا يصح. بالمضاف، ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا على الاطلاق إلى تمام الغسل (1).
الثاني - طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء (2) ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله، ولا يلزم ان يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى، ولا يكفي غسل واحد يقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وان لم يتم الوضوء.
مسألة 1 - لا بأس بالتوضي بماء القليان ما لم يصر مضافا.
مسألة 2 - لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة، نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله.
مسألة 3 - إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء، وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما، ثم ليحركه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالاخراج من الماء.
الثالث - ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه (3) ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله (4).

(١) بل إلى حد يصدق المسمى.
(٢) على الأحوط ولا يبعد القول بعدم الاعتبار - بل الأظهر العدم في الارتماسي منه إذا كان في المعتصم.
(3) لا يكفي الظن غير الواصل مرتبة الاطمينان.
(4) أو الاطمينان.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»